المحقق النراقي

320

مستند الشيعة

السفاح كما في مرسلتي رفاعة ( 1 ) وداود بن الحصين ( 2 ) وروايتي خلا د ( 3 ) وعيسى ( 4 ) ، وفي الأولى : ( إن إفطاري يوما وقضاءه أيسر علي من أن يضرب عنقي ولا يعبد الله ) . وهل يكون معه الصوم صحيحا أيضا ، أم يبطل ويوجب القضاء أو مع الكفارة أيضا ؟ فاختار الشيخ في الخلاف والشرائع والمعتبر والنافع والمنتهى والتحرير والمختلف والارشاد والدروس والروضة ( 5 ) بل الأكثر - كما قيل ( 6 ) - : الأول ، لجميع ما ذكر ، مضافا إلى الأصل والاستصحاب - الخاليين عن معارضة عموم ما دل على وجوب القضاء ، لاختصاصه بحكم التبادر بغير المكره - وما دل من الأخبار على وجوب الكفارة على المكره زوجته دونها ( 7 ) . وذهب في المبسوط والتذكرة والمسالك والحدائق إلى الثاني ( 8 ) ، لأنه فعل المفطر اختيارا فيدخل تحت إطلاقات فساد الصوم به ، ووجوب

--> ( 1 ) الكافي 4 : 82 / 7 ، الوسائل 10 : 132 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 57 ح 5 . ( 2 ) الكافي 4 : 83 / 9 ، الوسائل 10 : 131 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 57 ح 4 . ( 3 ) التهذيب 4 : 317 / 965 ، الوسائل 10 : 132 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 57 ح 6 . ( 4 ) الفقيه 9 : 79 / 352 ، الوسائل 10 : 131 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 57 ح 1 . ( 5 ) الخلاف 2 : 195 ، الشرائع 1 : 190 ، المعتبر 2 : 662 ، النافع : 66 ، المنتهى 2 : 577 ، التحرير 1 : 80 ، المختلف : 223 ، الإرشاد 1 : 298 ، الدروس 1 : 273 ، الروضة 2 : 90 . ( 6 ) انظر المدارك 6 : 69 ، والذخيرة 508 . ( 7 ) انظر الوسائل 10 : 56 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 12 . ( 8 ) المبسوط 1 : 273 ، التذكرة 1 : 262 ، المسالك 1 : 71 ، الحدائق 13 : 69 .